العلامة المجلسي ( تعريب : رزق )

91

حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق

الفصل الأول في الأواني التي يجوز استعمالها في الأكل والشرب ، وفيما ورد النهي عنها . قال المصنف العلامة المجلسي ( رحمه اللّه ) . لا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة ، وهل يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب ؟ فيه خلاف . والأحوط الإجتناب عن اقتنائها للزينة . وقال بعضهم أنّه يحرم أكل الطعام المصنوع في أواني الذهب والفضة ، ولكن هذا لا دليل عليه ، وإن كان الأحوط هو الإجتناب عن ذلك ، وقال بعضهم ببطلان الوضوء من آنية الذهب والفضّة . ووقع الخلاف في المكحلة وآنية العنبر ورأس النارجيلة والقناديل ومحفظة القرآن والأدعية والمرآة المطليّة بالذهب والفضة ، في أنه هل يجوز استعمالها ؟ والأحوط الإجتناب في الكل . وكذلك الحكم بالنسبة للخشب والمزمار وزجاجة النارجيلة المطلية بالذهب والفضة . وإن لم تكن الحرية فيها محرزة . ويكره الأكل والشرب من الأواني المذهبة والمفضّضة وإن أكل منهما فالأولى أن لا يوصل فمه إلى موضع الذهب والفضّة . والمشهور بين العلماء أنه لا يجوز استعمال الجلود إلا من الحيوان الذي كان في حياته طاهرا ، وذبح ذبحا شرعيا ، أو أخذ جلده من يد المسلم ، ويحرم استعمال